الشيخ الطوسي

662

الخلاف

وروى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال : يكبر ، ثم يقرأ ، ثم يكبر خمسا ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبر السابعة ويركع بها ، ثم يسجد ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ، ثم يكبر أربعا ويركع بالخامسة ( 1 ) مسألة 434 : يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة والشمس ضحاها ، وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية . وقال الشافعي : يقرأ في الأولى سورة قاف وفي الثانية سورة القمر ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة العيدين قال : تقرأ في الأولى الحمد مرة والشمس وضحاها وفي الثانية الحمد مرة وهل أتاك حديث الغاشية ( 3 ) . مسألة 435 : إذا نسي التكبيرات حتى ركع مضى في صلاته ولا شئ عليه ، وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : إذا ذكرها في حال الركوع كبر وهو راكع ( 5 ) . دليلنا : إنه لا دلالة على إعادة ذلك في الركوع . وأيضا فقد روينا فيما تقدم عنهم عليهم السلام إن كل من شك في شئ

--> ( 1 ) الكافي 3 : 460 الحديث الخامس ، والتهذيب 3 : 130 حديث 279 ، والاستبصار 1 : 448 حدث 1734 . في الكل بدل " ويركع بالخامسة " جملة " فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع بها " . ( 2 ) الأم 1 : 237 ، والأم ( مختصر المزني ) : 31 ، والمجموع 5 : 18 ، وفتح العزيز 5 : 46 والمحلى 5 : 82 ، وسنن الترمذي 2 : 414 . ( 3 ) الكافي 3 : 460 الحديث الثالث ، والتهذيب 3 : 129 حديث 278 ، والاستبصار 1 : 448 حديث 1733 وفي الكل ضمن حديث طويل مفصل . ( 4 ) الأم 1 : 236 ، والمجموع 5 : 18 و 21 ، وفتح العزيز 5 : 61 . ( 5 ) المبسوط 2 : 40 ، والمجموع 5 : 21 ، وفتح العزيز 5 : 61 .